لاصحاب الشراء من الانترنت
قانون الجمارك الجزائري
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق لـ 21 يوليو سنة 1979 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 - 10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق لـ 22 غشت سنة 1998 والمتضمن:
قانون الجمارك
(ج ر رقم 61 - 98)
الفصل الأول
مجال تطبيق قانون الجمارك
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 1: يشمل الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.
المادة 2: تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.
غير أنه يمكن إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي على ألا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا أو جزئيا حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون.
المادة 3: تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين.
- تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية والمخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدر وكذا على.
البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.
- إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها.
- السهر طبقا للتشريع على حماية :
- الحيوان والنبات.
- التراث الفني والثقافي.
المادة 4: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على جميع البضائع المستوردة أو المصدر وكذا على البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلية للاستهلاك.
المادة 4 مكرر: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على الأشخاص مهما تكن صفتهما.
المادة 5: لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ ) المسافر : كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه.
ب ) الأشياء و الأمتعة الشخصية : كل المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.
البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.
المراقبة : جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها
الفحص : التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وصحة وثائق الإثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح الوثائقي.
الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الضرائب الأخرى والمحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.
بضائع مرتفعة الرسوم : البضائع الخاضعة للرسوم والحقوق والتي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45 بالمائة.
المصرح : الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركي وقد يكون هذا الشخص :
- مالك البضائع.
- الوكيل لدى الجمارك.
- ناقل البضائع.
البضائع التي تخفي الغش : البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها.
وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش : كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت بأس صفة كانت لتنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض.
المخالفة الجمركية : كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خارقة للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها .
القسم الثاني
التعريفة الجمركية
المادة 6: تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي :
1) البنود المدونة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع قصد تصنيف البضائع في التعريفات الجمركية وكذا البنود الفرعية المعدة حسب المقاييس المحددة في هذه المدونة.
2) نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية.
المادة 6 مكرر: بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة حسب الحالة للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية.
المادة 6 مكرر 1: يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
غير أنه يمكن لإدارة الجمارك أن ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها شريطة أن يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح.
القسم الثالث
شروط خاصة بتطبيق قانون التعريفة
المادة 7: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبها إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة تجاه الإقليم الجمركي قبل نشر تلك النصوص والتي يصرح بأنها معدة للاستهلاك دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل.
يجب أن ينتج الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7 مكرر: ملغاة.
المادة 8: تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليها.
المادة 8 مكرر: تعتبر ممارسة غير مشروعة عند الاستيراد كل استيراد لمنتوج يكون موضوع إغراق أو دعم بحيث يلحق ضررا عند عرضه للاستهلاك أو يهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل أو يعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمية أو إنتاج وطني مماثل .
يعتبر موضوع دعم كل منتوج يكون قد استفاد في البلد لمصدر أو بلد المنشأ من منحة مباشرة أو غير مباشرة عند الإنتاج أو التحويل أو التصدير أو النقل .
المادة 8 مكرر 1: يمكن وضع حق ضد الإغراق أو حق تعويضي عند الاستيراد على كل منتوج كان موضوع إغراق أو دعم عند الاستيراد في بلد منشأ .
إن مبلغ هذه الحقوق المحصلة كما هو الحال في مجال الحقوق الجمركية لا يمكن أن يتجاوز هامش الأوراق أو مبلغ الدعم .
لا يمكن أن يخضع أي منتوج للحقوق التعويضية أو لحقوق ضد الإغراق بسبب أنه معفى من الحقوق والرسوم التي يخضع لها المنتوج مماثل موجه للاستهلاك في بلد المنشأ أو البلد المصدر أو بسبب أن هذه الحقوق والرسوم تم إعادة دفعها.
لا يمكن أي منتوج أن يخضع في نفس الوقت إلى الحقوق ضد الإغراق والرسوم التعويضية بغرض تحسين وضعية ناتجة عن الإغراق أو الدعم عند التصدير.
إن تحصيل حق ضد الإغراق أو حق تعويضي يخضع حسب الحالة لمعاينة الأعمال الغير مشروعة التي يمكن أن تلحق ضررا هام لفرع القائم من الإنتاج الوطني أو تؤخر بصفة هامة إنشاء فرع من الإنتاج الوطني .
تحدد كيفيات إجراءات معاينة الأعمال التجارية غير مشروعة ووضع الحقوق ضد الإغراق والحقوق التعويضية حيز التنفيذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة .
المادة 9: تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف إدارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول به في الميدان الجمركي.
القسم الرابع
نوع البضائع
المادة 10: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع وتشكل هذه التسمية نوع البضائع.
يحدد المدير العام
القسم الخامس
منشأ البضاعة و مصدرها
للجمارك بمقرر الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك بما يأتي :
ـ إلحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الأكثر شبها بها.
ـ تحديد بند تعريفي لبضاعة ما عند ما تكون هذه الأخيرة قابلة لترتيبها تحت عدة بنود.
ـ إلزام استعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة قصد التصريح بنوع التعريفة البضائع.
ـ تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11: تدمج التعديلات الخاصة المدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هدا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.
ولهذا العرض تستحدث عند الاقتضاء بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.
لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة.
المادة 12: ملغاة
المادة 13: 1) تنشأ لجنة وطنية للطعن تتولى تطبيقا لأحكام هذا القانون والتعريف الجمركي الفصل في :
- الاحتجاجات المتعلقة بالمقررات تصنيف البضائع وإدماجها طبقا للمادة 10 أعلاه.
- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
تتكون اللجنة الوطنية للطعن من :
- قاض رئيسا لها يساعده كاتب ضبط.
- ممثل منتخب عن الغرفة الجزائية للتجارة والصناعة عضوا.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء.
2) تقوم اللجنة بالمقاربة بين مواقف الطرفين بناء على إخطار من أحدهما.
في حالة عدم التوصل إلى مسعى المراقبة في المواقف بين الطرفين تبت اللجنة في موضوع النزاع بقرار نافذ المفعول.
في الحالة التي يتوصل فيها الطرفان إلى تفاهم متبادل في إطار الطعن السامي حول موضوع النزاع فإن اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن غير ملزم.
3) يتعين على أطراف النزاع تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات والمعلومات ذات صلة بموضوع الطعن .
4) يجب أن تفصل اللجنة للطعن في الموضوع الطلب المرفوع إليها من أجل خمسة وأربعين يوما و تبلغ الأطراف قرارها كتابيا.
عندما بتعلق الطعن بنوع البضاعة تصدر إدارة الجمارك مقرر تصنيف مطابقا للقرار الصادر عن لجنة.
المادة 14: يعتبر منشأ بضاعة ما البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو وضعت فيه.
تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتجارة.
يمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ.
المادة 15: يعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.
المادة 15 مكرر: بناء على طلب المصدرين وعند التصدير تحرر أو تؤشر إدارة الجمارك حسب الحالة شهادات المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة.
تسلم هذه الشهادات وفق الأشكال والشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.
القسم السادس
قيمـــة البضائــع
المادة 16: تعني في مفهوم هذا الفصل :
1) عبارة (المنتجة) المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
عبارة (البضائع المطابقة) البضائع المنتجة في نفس البلد و التي تتطابق في كل الجوانب بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعية.
و تعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميزت باختلافات طفيفة.
عبارة (البضائع المماثلة) البضائع المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينها تجاريا حتى وإن لم تكن مشابهة في كل الجوانب.
لا تطبق العبارتان (البضائع المطابقة ) (البضائع المماثلة) حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميه أو مخططات ورسوم لم يدخل عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر6 الفقرة 1ب بحكم أنه تم تنفيذ هذه الأعمال في الجزائر .
وتعني عبارة (بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع ) البضائع التي تدخل في مجموعة أو في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة .
تعني عبارة (الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك) :
أولا: فيما يخص البضائع المصرح بها والمعدة للاستهلاك التاريخ الذي تقبل فيه مصلحة الجمارك التصريح المفصل الذي يؤكد في المصرح رغبته في جمركة هذه البضائع.
ثانيا : فيما يخص البضائع المعدة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر.
عبارة (الاتفاق) الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994.
2) لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل إلا إذا :
أ) كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم.
ب) كان معترفا بهم قانونا بصفة شركاء.
ج) كان أحدهما مستخدما للآخر.
د) كان شخص ما يملك أو يراقب أو يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة في المائة أو أكثر من الحصص أو الأسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين.
ه) كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
و) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير.
ز) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
ح ) كانا من أفراد نفس العائلة.
3) لا يعتبر في مفهوم هذا الفصل الأشخاص شركاء فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مهما كانت التسمية المستعملة مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
4) تعني عبارة (الأشخاص) في مفهوم هذا الفصل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
المادة 16 مكرر: تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
2) إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1 تطبق على التوالي أحكام المواد : 16مكرر2، 16مكرر3، 16مكرر4، 16مكرر5 إلى غاية الوصول إلى أول مادة من هذه المواد التي تسمح بتحديدها إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 16مكرر4، 16مكرر5 بناء على طلب المستورد.
3) إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للمواد 16مكرر1، 16مكرر2، 16مكرر3، 16مكرر4، 16مكرر5 تحدد هذه القيمة بطرق تكون ملائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق والمادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة على أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر.
4) لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه مبنية على :
أ) سعر البيع في الجزائر لبضائعه منتجة في الجزائر.
ب) نظام ينص على قبول لأغراض جمركية أعلى قيمتين محتملتين.
ج) سعر بضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر.
د) تكلفة الإنتاج من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة للبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى المادة 16مكرر5.
ه) سعر بضائع بيعت للتصدير.
و) أدنى القيم لدى الجمارك.
ز) قيم تعسفية أو صورية.
المادة 16 مكرر1: تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة القيمة التعاقدية أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري .
بعد إجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه وذلك بشرط :
أ) ألا تكون هناك قيود في تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود :
أولا : التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطة العمومية .
ثانيا : التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .
ثالثا : التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على القيمة للبضائع .
ب) ألا يكون البيع أو السعر مقضين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
ج) ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16مكرر6 أدناه.
د) ألا يكون المشتري والبائع مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه.
2) أ- عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع بالمعني الوارد في المادة 16 أعلاه أساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة وإذا استدعت الضرورة ذلك يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا يكون هذا الارتباط قد أثر على السعر فإذا رأت إدارة الجمارك على ضوء المعلومات التي قدنها المستورد أو غيره أن هناك أساسا لاعتبار أن الروابط قد أثرت على السهر أن تبلغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة معقولة للرد ويكون إبلاغ الأسس كتابيا بناء على طلب المستورد .
الطعن من أجل ثلاثين يوما وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وفقا للمادة 10 أعلاه.
يتعين على الإدارة أن تخضع تحت تصرف اللجنة الوطنية للطعن الإمكانيات المادية الضرورية لتسهيل عملها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي للجنة المراسيم التنفيذية.
ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين الأشخاص مترابطين وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم الآتية في نفس الوقت أو نحوه :
أولا: القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت من أجل تصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري.
ثانيا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه .
ثالثا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه .
عند تطبق المقاييس السابقة تراعى الاختلافات الثابتة في مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 والتكاليف التي تحملها البائـع أثناء عملية البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين ولا يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون المشتري والبائع فيها غير مرتبطين .
ج) تستعمل المقاييس الواردة في الفقرة 2ل أعلاه بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرارهم قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2ب .
3) أ - السعر المدفوع فعلا أو المستحق هو ما دفعه أو ما سيدفعه المشتري للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة ويشمل كل ما دفع أو ما سيدفع من طرف المشتري للبائع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو من طرق آخر تلبية لالتزام البائع .
ب) لا تعتبر الأنشطة التي يضطلع بها المشتري لحسابه فيما الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6 دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.
4) لا تشمل القيمة لدى الجمارك الأعباء و التكاليف التالية بشرط أن يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة :
أ) الأعباء المتعلقة بأشغال البناء أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو المساعدة التقنية التي أجريت بعد الاستيراد على بضائع مستوردة مثل مصانع أو الآلات أو المعدات الصناعية .
ب) الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداءها في الجزائر من جراء الاستيراد أو بيع هذه البضائع .
المادة 16مكرر2: أ) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في نفس الوقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك.
ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس مستوى التجاري وبنفس كمية تقريبا البضائع التي يجري تقييمها وفي غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية للبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجز على المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تتم هذه التصحيحات سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة .
2) عندما تكون الأعباء المشار إليها في المادة 16مكرر6 فقرة 1ه مدرجة في القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة والأعباء المتعلقة بالبضائع المتعلقة من جهة أخرى نتيجة لاختلافات في المسافات والأنماط في النقل .
3) إذا لوحظ عند تطبيق هذه المادة أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المطابقة يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة .
4) لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذه المادة القيمة التعاقدية للبضائع المنتجة من طرف شخص آخر إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه.
5) لغرض تطبيق هذه المادة تعني القيمة التعاقدية لبضائع مطبقة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1ب والفقرة 2 من هذه المادة .
منقول للافادة
|
بضغطة زر تشارك الفائدة وتدعم ABRA-DEVISE
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق